العلامة الحلي
352
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
على سهام الورثة والموصى له ، وهو خمسة عشر ، لكلّ منهم اثنان . مسألة 525 : لو خلّف زوجة وأبوين وابنين وبنتا وخنثى ، وأوصى بمثل نصيب ابن إلّا نصف سدس المال ، فالفريضة أربعة وعشرون ، فنضيف إليها أربعة مثل نصيب ابن ، ثمّ نضرب الثمانية والعشرين في اثني عشر مخرج نصف السّدس ، يكون ثلاثمائة وستّة وثلاثين ، نعطي الورثة ما استثني ، لكلّ واحد منهم بحصّته ، وأوّلهم الابن المستثنى منه ، فيكون لكلّ ابن بحصّته في المستثنى لأربعة : ثمانية وعشرون ، وهو نصف سدس المال ، وكذا لكلّ من الأبوين ، ولكلّ من الزوجة والخنثى لثلاثة أسهم : أحد وعشرون ، وللبنت لسهمين : أربعة عشر ، ونقسم ما بقي من أصل المسألة - وهو مائة وثمانية وستّون - على الجميع والموصى له ، وسهامهم ثمانية وعشرون ، لكلّ سهم ستّة ، فلكلّ من الابنين في هذا الباقي أربعة وعشرون ، ولكلّ من الأبوين كذلك ، ولكلّ من الزوجة والخنثى ثمانية عشر ، وللبنت اثنا عشر ، وللموصى له أربعة وعشرون ، فلكلّ من الابنين في الأصل المستثنى وفي الباقي اثنان وخمسون ، وللموصى له مثل أحدهما إلّا نصف سدس المال ، وهو ثمانية وعشرون ، يبقى له أربعة وعشرون . مسألة 526 : لو تعدّدت الوصيّة ، بسطت المسألة على سهام الورثة ، وأضفت إليه لكلّ واحد من الموصى لهم مثل سهام من ذكر له مثله كما قلنا ، وتضرب الجميع في مخرج المستثنى الأوّل ، فما بلغ تضربه في مخرج المستثنى الثاني ، فما بلغ تضربه في مخرج المستثنى الثالث ، وهكذا دائما ، ثمّ تأخذ جميع المستثنيات ، وتقسمه على من استثني له من سهامهم بنسبتهم ، وتعطي من لم يستثن له من الورثة من باقي السهام بنسبة ما أعطيت المستثنى له بسهامه ، وما بقي بعد ذلك تقسمه على الجميع